290

مناهج تحصيل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
يُتخذ فيها إمامًا راتبًا.
ولا فرق عنده بين الجمعة وغيرها في الابتداء.
فإن تقدم وصلى بهم، فلا يؤمر بالإعادة في غير الجمعة، وأما الجمعة فيعيد هو ويعيدون.
والثاني: أنه يجوز أن يُتخذ إمامًا راتبًا في سائر الصلوات المفروضات، والسنن، ولا يجوز أن يكون إمامًا في الجمعة، وهو قول عبد الملك (١).
والثالث: أن الإمامة جائزة في الجمعة، وسائر الصلوات، وهو قول أشهب (٢).
وسبب الخلاف: اختلاف الأصوليين في العبد، هل يدخل تحت خطاب الأحرار أم لا؟.
فمن [رأى] (٣) أن العبد غير داخل تحت خطاب الأحرار إلا بدليل فقد أراح نفسه.
وذلك العبد [آدمي] (٤) [صورةً] (٥) وفرس معنىً لكونه مستغرق في خدمة سيده، [ومنهمكًا في شغل تولَّاه] (٦) طول عمره؛ فكان شبيهًا بالحيوان [المسرحة في المراح] (٧).

(١) النوادر (١/ ٢٨٧).
(٢) النوادر (١/ ٢٨٦، ٢٨٧)، والمدونة (١/ ٨٥)، والبيان والتحصيل (١/ ٤٨٣).
(٣) في ب: ذهب إلى.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: في الصورة.
(٦) سقط من ب.
(٧) في أ: المصرحة في الصراح.

1 / 295