281

مناهج تحصيل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
إما أن يستقل بذلك المكان و[يختص به دون] (١) سائر من خلفه، أو يشاركه فيه بعض القوم.
فإن اختص [به] (٢) وحده: فلا يخلو ذلك المكان من أن يكون يسير الارتفاع أم لا.
فإن كان يسير الارتفاع مثل الشِّبْر أو عَظم الذِّرَاع: فصلاة الكل جائزة.
وإن كان كثير الارتفاع: فصلاة الكُل باطلة.
وعلَّل مالك في الكتاب بأنه يعبثون إلى الارتفاع (٣).
ولا شك في فساد صلاة الإمام؛ لأنه قاصد إلى العبث والتَّجَبُّر والتَّكَبُّر، وذلك مُنَافٍ لمقصود الصلاة الذي هو الخشوع والخضوع [والخُنُوع] (٤) لله تعالى.
ولذلك نهى النبي ﷺ أن يصلي الإمام على شيء ["أنْشَز" (٥)] (٦) مما عليه أصحابه.
وأما فساد صلاة المأمومين؛ إما لكونهم قصدوا ذلك وتعمدوا [إلى] (٧)

(١) في ب: ينفرد به.
(٢) في ب: بذلك.
(٣) المدونة (١/ ٨١).
(٤) سقط من ب.
(٥) أنشز العظم: أي: رفعه، وأعلاه، وأكبر حجمه، وهذا من النَّشَز المرتفع من الأرض، ونَشَزَ الرجل يَنْشِزُ إذا كان قاعدًا فقام. النهاية (٥/ ٥٤)، ولسان العرب (٥/ ٤١٨).
(٦) في ب: أرفع.
(٧) سقط من أ.

1 / 286