276

مناهج تحصيل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا" (١).
وكما فعل في الغزو حين قرع بين نسائه (٢).
فإن اختلفت حالاتهم في الصفات المحمودة، وبعضهم حائز لبعضها؛ فمن [حصلت فيه] (٣) أكثر الأوصاف فهو أولى بالإمامة.
[والأصل] (٤): الفقه، وصلاح الحال [فمن] (٥) كان [عنده] (٦) العلم والدين [والسن كان أولى بالاتفاق. وإن كان عنده العلم والدين] (٧) وغيره أسن منه، وهو دونه في العلم: فالفقيه مقدم على المشهور، فهذا مع التنافس والتناحر كما قدمنا.
وأما ما يرجع إلى الجواز فمهما قدموا من يصلي بهم، وهو عالم بما يصلح الصلاة وما يفسدها، وهو دونهم في الفقه، فصلاتهم جائزة بالاتفاق.
وليس من شرطه أن يستظهر [بالقرآن جميعه] (٨)، بل تجوز إمامته، وإن كان لا يقرأ إلا من سورة: ﴿والضحى﴾ إلى ﴿من الجنة والناس﴾، قاله بعض علمائنا إذا كان فقيهًا عالمًا في دينه.
والجواب عن السؤال الثاني: في إمامة الجالس: والمراد بالجالس هنا:

(١) أخرجه البخاري (٥٩٠)، ومسلم (٤٣٧).
(٢) أخرجه البخاري (٢٤٥٤)، ومسلم (٢٧٧٠).
(٣) في ب: حصل عنده.
(٤) في ب: فالأصل.
(٥) في أ: فيهما.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
(٨) في ب: القرآن كله.

1 / 281