274

مناهج تحصيل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
ولهذا كره مالك الصلاة على أبي قبيس (١) وقعيقعان (٢) بصلاة الإمام في المسجد الحرام؛ لبعده عن أفعال الإمام.
وأما الذي هو أولى بالإمامة فقد قال النبي ﷺ: "ويؤم القوم أقرؤهم" (٣).
وفي حديث آخر: "يؤم القوم أفضلهم إذا كان أفقههم" (٤).
وفي حديث آخر: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن" (٥).
ومن شرط الضامن أن يكون [عالمًا] (٦)، [بالمضمون فخرج] (٧) من هذا أن إمامة الجاهل لا تجوز، وأنه لابد للإمام أن يكو عالمًا بما يصلح الصلاة و[ما] (٨) يفسدها.
وقوله ﵇: "يؤم القوم أقرؤهم" (٩):
[يريد] (١٠) أفقههم؛ لأن القراء هم الفقهاء [في ذلك الوقت] (١١)؛

(١) جبل بمكة.
(٢) جبل بمكة.
(٣) أخرجه مسلم (٦٧٣) من حديث أبي مسعود البدري.
(٤) لم أقف عليه مرفوعًا بهذا اللفظ.
(٥) أخرجه أبو داود (٥١٧)، والترمذي (٢٠٧)، وأحمد (٩٦٢٦) من حديث أبي هريرة.
وصححه العلامة الألباني ﵀.
(٦) كلمة بالأصل لم أتبينها رسمت هكذا "مليا".
(٧) في أ: فالمضمون يخرج.
(٨) سقط من ب.
(٩) تقدم.
(١٠) في ب: يعني.
(١١) سقط من أ.

1 / 279