271

مناهج تحصيل

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
وهذا التعليل الذي علل به ابن القاسم في الجمعة موجود في غيرها؛ إذ لا تجوز الصلاة إلا بنية باتفاق العلماء.
وكيف تختص الجمعة عن غيرها بأنها تفتقر إلى النية؟
ويعد ذلك من ابن القاسم اضطرابًا من القول.
والثاني: [أنها] (١) لا تجزئه صلاته جملة، وهو قول أشهب (٢).
[والثالث: التفصيل بين الصلاتين المختلطي الوقت فلا تجوز، وهذا في الصلاتين، إحداهما: بدل من الأخرى، فيجزئ المأموم على المشهور من المذهب، وصلاة الإمام جائزة اتفاقًا] (٣).
وينبني الخلاف: على الخلاف في صلاة المأموم هل هي مرتبطة بصلاة الإمام أم لا؟
فإن قلنا بالارتباط: فلا ينبغي أن تخالف نية المأموم نية إمأمه؛ لا في الزمان، ولا في المقدار، وهو مشهور المذهب.
فإن قلنا [بعدم الارتباط] (٤) فيجوز مخالفة نية المأموم نية إمامه في الزمان والمقدار.
وذلك موجود في أكثر مسائل المذهب، فمن اقتفاها ظهر له ما قلناه، ولاسيما في مسائل المحدث إذا صلى بالناس ناسيًا لحدثه، فقد قال بالإجزاء.
وعلى هذا الأصل ينبني الخلاف في إمامة الصبي على ما يأتي [بيانه] (٥)

(١) سقط من أ.
(٢) النوادر (١/ ٣٠٦)، والبيان والتحصيل (٢/ ٨٣).
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: بغير ارتباط.
(٥) في ب: في بابه.

1 / 276