584

منهاج الاحکام

مناهج الأحكام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

وفي حكم الشك في الصلوات المذكورة مطلقا الشك في الأولتين من الرباعية، وهو المشهور بين الأصحاب. وقال في المنتهى أيضا: إنه مذهب علمائنا أجمع إلا أبا جعفر ابن بابويه، فإنه قال: لو شك بين الركعة والركعتين فله البناء على الأقل (1) وظاهره التخيير.

لنا - مضافا إلى إطلاقات ما ذكرنا سابقا - حسنة الوشاء قال: قال لي أبو الحسن الرضا (عليه السلام) الإعادة في الركعتين الأولتين، والسهو في الركعتين الأخيرتين (2).

وموثقة سماعة قال: قال: إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر والعتمة ولم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة (3).

وصحيحة الفضل بن عبد الملك قال: قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك (4).

وصحيحة ابن مسكان عن عنبسة قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد (5).

ويدل على مذهب الصدوق حسنة الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة، قال: يتم بركعة (6).

ومثلها موثقة ابن أبي يعفور (7).

ورواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال في الرجل لا يدري ركعة صلى أم ثنتين، قال: يبني على الركعة (8).

مخ ۵۹۳