516

منهاج الاحکام

مناهج الأحكام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

وأما لو علم المأموم في الأثناء ففيه وجهان مبنيان على القولين.

ولعل الأظهر هاهنا أيضا الصحة، ويدل عليها أيضا ما رواه الصدوق بطريقه، عن جميل بن دراج عن زرارة - وهو صحيح - قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل صلى بقوم ركعتين فأخبرهم أنه لم يكن على وضوء، قال: يتم القوم صلاتهم، فإنه ليس على الإمام ضمان (1).

مخ ۵۲۵