614

من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

شمېره چاپونه

الثانية

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

من الطير إلا ما ضيع تسبيحه " (1). باب * (ما جاء في تارك الزكاة وقد وجبت له) * 1596 - روى مروان بن مسلم، عن عبد الله بن هلال قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تارك الزكاة وقد وجبت له (2) مثل مانعها وقد وجبت عليه ". باب * (الرجل يستحيى من أخذ الزكاة فيعطى على وجه آخر) * 1597 - روى عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: " الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا اسمي له أنها من الزكاة؟ فقال: أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن " (3). باب * (الاصناف التي تجب عليها الزكاة) * 1598 - روى الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام " أنزلت إليه (4) آية الزكاة " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " في شهر رمضان فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس أن الله تبارك وتعالى قد

---

(1) تقدم في ذيل حديث مسندا وفى الكافي ج 505. (2) أي صار مستحقا له، أوصار مضطرا الى أخذه بحيث لم يكن له وجه آخر، والاول أظهر لفظا والثانى معنى. (3) يدل على كراهة ذكرها إذا صار سببا لاذلاله. (4) يعنى الى رسول الله صلى الله عليه وآله. وفى الكافي ج 3 ص 497 " لما نزلت آية الزكاة: خذ من أموالهم - الاية ".

--- [ 14 ]

مخ ۱۳