610

من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

شمېره چاپونه

الثانية

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

والصدقات، وصلة الارحام، واصطناع المعروف ". 1581 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: " من أخرج زكاة ماله تامة فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله " (1). 1582 - وقال الصادق عليه السلام: " إنما جعل الله عزوجل الزكاة في كل ألف خمسة وعشرين درهما لانه عزوجل خلق الخلق فعلم غنيهم وفقيرهم وقويهم وضعيفهم فجعل من كل ألف (2) خمسة وعشرين مسكينا [ و] لولا ذلك لزادهم الله لانه خالقهم وهو أعلم بهم ". باب * (ما جاء في مانع الزكاة) * 1583 - روى حريز عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله عزوجل يوم القيامة بقاع قرقر (3) وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه (4) فإذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل (5) ثم يصير طوقا في عنقه، وذلك قول الله عزوجل

---

(1) أي يرتفع عنه مؤونة حساب ذلك المال، لا أنه لو اكتسبه من الحرام يرتفع منه اثم ذلك الكسب (مراد) والخبر مروى في الكافي ج 3 ص 4. 5 في الحسن كالصحيح. (2) أي من كل ألف انسان كما صرح به في الكافي ج 3 ص 508. (3) في الصحاح القاع: المستوى من الارض. والقرقر: القاع الاملس. ولا يبعد أن يراد به هنا مالا شجر فيه ولا كلاء ولا ماء. (4) الشجاع والاشجع ضرب من الحيات أو الذكر منها، والاقرع من الحيات المتمعط شعر رأسه لكثرة سمه يعنى قد تمعط وذهب شعر رأسها لكثرة سمها وطول عمرها " وهو يحيد عنه " أي يميل ويتنفر عنه. (5) القضم: كسر الشئ بأطراف الاسنان. وفى بعض النسخ " كما يقضم الفحل " بالحاء المهملة.

--- [ 10 ]

مخ ۹