598

من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

شمېره چاپونه

الثانية

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

1562 - وروى عبد الواحد بن المختار الانصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن صلاة الضحى فقال: أول من صلاها قومك، إنهم كانوا من الغافلين فيصلونها ولم يصلها رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال: إن عليا عليه السلام مر على رجل وهو يصليها فقال علي عليه السلام : ما هذه الصلاة؟ فقال: أدعها يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أكون أنهى عبدا إذا صلى " (1). 1563 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الضحى قط، قال: فقلت له: ألم تخبرني أنه كان عليه السلام يصلي في صدر النهار أربع ركعات؟ قال: بلى إنه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر ". 1564 - وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه السلام " عن الصلاة في شهر رمضان فقال: ثلاث عشرة ركعة منها الوتر، وركعتان قبل صلاة الفجر، كذلك كان رسول - الله صلى الله عليه وآله يصلي ولو كان فضلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله أعمل به وأحق ". (2) 1565 - وسأله عقبة بن خالد " عن رجل دعاه رجل وهو يصلي فسها فأجابه

---

(1) أي ان كانت صلاتك صلاة مشروعة فكيف نهيتك عنها مع أن الله تعالى يقول: " أرأيت الذى ينهى عبدا إذا صلى ". وفى الكافي ج 3 ص 452 في مرفوعة قال: " مر أمير المؤمنين (ع) برجل يصلى الضحى في مسجد الكوفة فغمز جنبه بالدرة وقال: نحرت صلاة الاوابين نحرك الله، قال: فأتركها؟ قال: فقال: " أرأيت الذى ينهى عبدا إذا صلى " فقال أبو عبد الله عليه السلام: وكفى بانكار على عليه السلام نهيا ". أي قال أمير المؤمنين عليه السلام: صلاتك لبست بصلاة حتى لا يجور المنع عنها كما يفهم من الاية بل هي بدعة ويؤيده قول الصادق عليه السلام " كفى بانكار على (ع) نهيا ". ونقل المخالفون هذا الخبر بصورة محرفة وفسروه بما هو أشنع كن تحريفهم. راجع النهاية مادة " نحر ". وروى البخاري عن مؤرق العجلى " قال قلت لابن عمر: تصلى الضحى؟ قال: لا، قلت: فعمر؟ قال: لا، قلت: فابو بكر؟ قال: لا، قلت: فالنبى (ع)؟ قال: لا اخاله ". (2) يدل على عدم مشروعية نافلة رمضان، وحمل على الجماعة كما يفعله العامة ويسمونها بالتراويح للاخبار الكثيرة الدالة على مشروعيتها (م ت) وقال سلطان العلماء: كناية عن انه ليس في شهر رمضان موظف في الليل غير المشهور وهو صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر. (م ت)

--- [ 567 ]

مخ ۵۶۶