540

من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

شمېره چاپونه

الثانية

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

وجرت السنة أن يأكل الانسان يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى، ولا يأكل في الاضحى إلا بعد الخروج إلى المصلى. 1464 - و" كان على عليه السلام يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، ولا يأكل يوم الاضحى حتى يذبح ". 1465 - وروي حريز، عن زرارة عن أبى جعفر عله السلام قال: " لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئا، ولا تأكل يوم الاضحى شيئا إلا من هديك (1) واضحيتك [ إن قويت عليه ] وإن لم تقو فمعذور. (2) قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: " كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأكل يوم الاضحى شيئا حتى يأكل من اضحيته، ولا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويؤدي الفطرة، ثم قال: وكذلك نحن ". 146 6 - وروي حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: " السنة على أهل الامصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام ". 1467 - وروي على بن رئاب، عن أبى بصير، عن أبى عبد الله عليه السلام قال: " لا ينبغى أن تصلى صلاة العيدين في مسجد مسقف لا في بيت، إنما تصلى في الصحراء أو في مكان بارز ". 1468 - وروي الحلبي عن أبى عبد الله عن أبيه عليهما السلام أنه " كان إذا خرج يوم الفطر والاضحى أبى أن يؤتى بطنفسة (3) يصلي عليها يقول: هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء ثم يضع جبهته على الارض ". 1469 - وروي إسماعيل بن جابر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: " قلت له: أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال: ليس فيهما أذان ولا إقامة، ولكن ينادي الصلاة الصلاة - ثلاث مرات وليس فيهما منبر، المنبر لا يحرك من موضعه،

---

(1) في بعض النسخ " الا من هديتك " ولعله تصحيف. (2) أي ان لم تقدر على الاضجية. (3) الطنفسة: البساط الذى له خمل رقيق وهى ما تجعل تحت الرجل على كتفي البعير.

--- [ 509 ]

مخ ۵۰۸