من لا يحضره الفقيه
من لا يحضره الفقيه
ایډیټر
علي أكبر الغفاري
خپرندوی
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
شمېره چاپونه
الثانية
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
من لا يحضره الفقيه
ابن بابويه، الشيخ الصدوق (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
ایډیټر
علي أكبر الغفاري
خپرندوی
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
شمېره چاپونه
الثانية
د خپرونکي ځای
قم
باب * (أفضل النوافل) * قال أبى - رضى الله عنه - في رسالته إلي: اعلم يا بنى إن أفضل النوافل ركعتا الفجر، وبعدهما ركعة الوتر، وبعدها ركعتا الزال، وبعدهما نوافل المغرب، وبعدها تمام صلاة الليل، وبعدها تمام نوافل النهار. باب * (قضاء صلاة الليل) * 1425 - قال الصادق عليه السلام " كلما فاتك بالليل فاقضه بالنهار قال الله تبارك وتعالى: " وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا " (1). يعنى أن يقضى الرجل ما فاته بالليل بالنهار، وما فاته بالنهار بالليل. واقض ما فاتك من صلاة الليل أي وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة (2) وإن فاتتك فريضة فصلها إذا ذكرت فان ذكرتها وأنت في وقت فريضة اخري فصل التى أنت في وقتها ثم صل الصلاة الفائتة (3).
---
(1) رواه الشيخ في الموثق عن عنبسة العابد ج 1 ص 214 من التهذيب. (2) لعل ذلك لورود النهى في الاخبار عن التطوع في وقت الفريضة، ففى التهذيب ج 1 ص 183 مسندا عن اسماعيل بن عيسى قال: " سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلى الاولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر ثم يقضى نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر؟ قال: يصلى العصر ويقضى نافلته في يوم آخر ". وفى آخر عن الصادق عليه السلام: " إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع " ومثله أيضا عن الباقر عليه السلام. (3) ظاهر المؤلف تقديم الحاضرة على الفائتة ويدل عليه أخبار منها موثق اسماعيل ابن همام عن أبى الحسن عليه السلام أنه قال: " في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر فانه يبدأ بالعصر ثم يصلى الظهر " (التهذيب ج 1 ص 213) وفى قبالها أخبار منها ما رواه الشيخ بسند فيه جهالة عن زرارة أبى جعفر عليه السلام قال: " إذا فاتتك =
--- [ 497 ]
مخ ۴۹۶