395

من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

شمېره چاپونه

الثانية

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

وهو أفضل من الايماء، إنما كره من كره السجود على المروحة (1) من أجل الاوثان التي كانت تعبد من دون الله وإنا لم نعبد غير الله قط فاسجدوا على المروحة وعلى السواك وعلى عود ". 1040 - وسأل الحلبي أبا عبد الله عليه السلام " عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أغمي عليه؟ فقال: لا إلا الصلاة التي أفاق فيها " (2). 1041 - وكتب أيوب بن نوح إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام " يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أم لا؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ". 1042 - وسأله علي بن مهزيار عن هذه المسألة فقال: " لا يقضي الصوم ولا الصلاة وكل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ". فأما الاخبار التي رويت في المغمى عليه أنه يقضي جميع ما فاته، وما روي أنه يقضي صلاة شهر، وما روي أنه يقضي صلاة ثلاثة أيام (3)، فهي صحيحة ولكنها على الاستحباب لا على الايجاب والاصل أنه لا قضاء عليه. 1043 - وروى محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته ". (5)

---

(1) ان العامة يكرهون السجود على أمثالها ويقولون انه بمنزلة السجود على الصنم مع أنهم رووا حديث الخمرة في صحاحهم بطرق متكثرة. (م ت) (2) المشهور سقوط القضاء عمن فاتته بالاغماء في جميع الوقت، لكن نسب إلى المصنف أنه قال في المقنع بوجوب القضاء مطلقا وقوله " أفاق فيها " أي أدرك وقتها مضيقا ولا ينافى ما يأتي في صحيحة أيوب بن نوح وصحيحة على بن مهزيار. (3) راجع التهذيب ج 1 ص 338 والاستبصار ج 1 ص 458. (4) في الطريق مهملان. (5) في القاموس: البطن - محركة - داء البطن. والمراد بالغالب ما يندفع الفضلة من غير اختيار. (مراد).

--- [ 364 ]

مخ ۳۶۳