من لا يحضره الفقيه
من لا يحضره الفقيه
ایډیټر
علي أكبر الغفاري
خپرندوی
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
شمېره چاپونه
الثانية
د خپرونکي ځای
قم
عن القراءة في الركعة الاولى، قال: اقرأ في الثانية، قال: قلت أسهو في الثانية؟ قال: اقرأ في الثالثة، قال: قلت أسهو في صلاتي كلها، فقال: إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك ". 1005 - وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: " إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود، والقراءة سنة (1) فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي فلا شئ عليه ". 1006 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع، فقال: يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع، فإن استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما (2) ويبني على صلاته التي
---
(1) أي ثبت وجوبها بالسنة دون الكتاب فلا يحسن الاستدلال بوجوبها بقوله تعالى " فاقرأوا ما تيسر من القرآن " وقد تقدم الكلام فيه. (2) أي ليطرحهما من البين ويبنى على ما سبقهما من الصلاة الذى وقع على وجه الكمال وقد يختص ذلك بالركعتين الاخيرتين (مراد) أقول: هذا الخبر صحيح من حيث السند ويدل على أنه لا يبطل الصلاة بزيادة السجدتين وهو بعد مخالفته للمشهور بين الفقهاء يعارض صحيحة رفاعة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل نسى أن يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال: يستقبل " أي يستأنف الصلاة لانه أخل بالركن (الكافي ج 3 ص 348) ويعارض أيضا موثقة اسحاق بن عمار قال: " سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى أن يركع قال: يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك مواضعه " (التهذيب ج 1 ص 177) وكذا صحيحة أبى بصير قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسى أن يركع قال: عليه الاعادة ". ويمكن الحلم على أن المراد بقوله " يبنى " يستأنف، والحاصل أنه لا يعتد بما أتى به ناقصا ويأتى بصلاة تامة وليس المراد من لبناء جعل ما أتى به ناقصا صحيحا واكماله، وقد حمله الشيخ - رحمه الله - في الاستبصار على النسيان في الاخيرتين وأما في الركعتين الاوليين فانه يجب عليه استيناف الصلاة على كل حال إذا ذكر. وقال الشهيد - رحمه الله -: لم نقف على وجه هذا الحمل الا ما يظهر من الرواية عن الرضا عليه السلام " الاعادة في الاولتين والشك في الاخيرتين " لكنه ليس بصريح في المطلوب.
--- [ 346 ]
مخ ۳۴۵