من لا يحضره الفقيه
من لا يحضره الفقيه
ایډیټر
علي أكبر الغفاري
خپرندوی
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
شمېره چاپونه
الثانية
د خپرونکي ځای
قم
لم يكبر تكبيرة الافتتاح فليعد صلاته وكيف له بأن يستيقن (1). 998 - وقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: " الانسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح ". 999 - وسأل الحلبي أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة، فقال: أليس كان في نيته أن يكبر؟ قال: نعم، قال: فليمض في صلاته ". 1000 - وسأل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي الرضا عليه السلام " عن رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع فقال: أجزأه " (2). 1001 - وقد روى زرارة (3) عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قلت له: رجل نسي أول تكبيرة الافتتاح، فقال: إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع، وإن ذكرها في الصلاة كبرها في مقامه في موضع التكبير قبل القراءة أو بعد القراءة، قلت: فإن ذكرها بعد الصلاة؟ قال: فليقضها (4) ولا شئ عليه ". 1002 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " إذا أنت كبرت في اول
---
(1) أي لا يحصل له هذا اليقين غالبا. (2) هذه الروايات تخالف اجماع الاصحاب بل اجماع الامة الا الزهري والاوزاعي فانهما لم يبطلا الصلاة بتركها سهوا وحملها الشيخ على الشك (الذكرى) أقول: بعد ما قال المؤلف - رحمه الله - في فتواه: " ومن استيقن أنه لم يكبر تكبيرة الافتتاح فليعد صلاته وكيف له بأن يستيقن " أورد هذه الروايات الثلاث لبيان عدم تحقق نسيان تكبيرة الاحرام فينبغي بل يجب لنا أن نحمل النسيان على الشك يتناقض قوله، وطريق الروايات صحيح. (3) الاتيان بلفظ " قد " يشعر بشئ ما ينبغى التأمل فيه. (4) قال الشيخ: قوله " فليقضها " يعنى الصلاة ولم يرد التكبير وحده، وأما قوله: " فلا شئ عليه " يعنى من العقاب لانه لم يتعمد تركها وانما نسى فإذا أعاد الصلاة فليس عليه شئ انتهى. وقال سلطان العلماء: في هذا الحمل تأمل لانه ان حمل النسيان على الشك كما حمل في الروايات السابقة فلا وجه للحكم بقضاء الصلاة لان الشك إذا كان بعد الفراغ لا يلتفت إليه ، وان حمل على معناه الحقيقي فلا وجه لصحة الصلاة باتيانه بعد القراءة والركوع اجماعا.
--- [ 344 ]
مخ ۳۴۳