من لا يحضره الفقيه
من لا يحضره الفقيه
ایډیټر
علي أكبر الغفاري
خپرندوی
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
شمېره چاپونه
الثانية
د خپرونکي ځای
قم
خبر بالاطلاق لهن في الصلاة فيه كما خصهن بلبسه ولم يطلق للرجال لبس الحرير والديباج إلا في الحرب، ولا بأس به وإن كان فيه تماثيل. روى ذلك سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام (1). 812 - وروى يوسف بن محمد بن إبراهيم عنه أنه قال: " لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا، وإنما يكره الحرير المبهم للرجال " (2). 813 - وروى عنه مسمع بن عبد الملك البصري (3) أنه قال: " لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف، أو يجعله مصلى يصلى عليه ". 814 - وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع أبا الحسن الرضا عليه السلام " عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه من التماثيل " (4). ولا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم، ولا بأس بالصلاة في الفراء الخوارزمية وما يدبغ بأرض الحجاز (5)، ولا بأس بالصلاة في صوف الميتة لان
---
= يدل على عدم الجواز رواية جابر الجعفي الطويلة المروية في الخصال ص 585 قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " ليس على النساء أذان ولا اقامة ولا جمعة ولا جماعة - إلى أن قال - ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة ولا احرام وحرم ذلك على الرجال الا في الجهاد ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلى فيه وحرم ذلك على الرجال الا في الجهاد " وهذه الرواية في سندها مجاهيل ولا ينجبر ضعفها لان المعمول بها انما هو في مسأله حرمة لبس الذهب على الرجال فحسب. (1) الكافي ج 6 ص 453 باسناده عنه قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الحرير والديباج فقال: أما في الحرب فلا بأس وان كان فيه تماثيل ". (2) الطريق مجهول " والمبهم " كما في الاستبصار والتهذيب معناه الخالص الذى لا يمازجه شئ ومنه فرس بهيم أي مصمت لا يخالط لونه شئ. (3) الطريق ضعيف بقاسم بن محمد الجوهرى. (4) المراد بالمعلم المخطط أو الملون. (5) في التهذيب ج 1 ص 195 في رواية بشر بن بشار قال: " سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التى تصاد ببلاد الشرك أو ببلاد الاسلام أن =
--- [ 265 ]
مخ ۲۶۴