282

من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

شمېره چاپونه

الثانية

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

تصلي فيه ما لم تر فيه دما، والقوس بمنزلة الرداء " إلا أنه: 759 - " لا يجوز للرجل أن يصلي وبين يديه سيف لان القبلة أمن " (1) روى ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام. 760 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب (2) عليه ثياب؟ فقال: لا بأس ". 761 - وسأله " عن الرجل يصلي وأمامه ثوم أو بصل؟ قال: لا بأس ". 762 - وسأله " عن الرجل هل يصلح أن يصلي على الرطبة النابتة؟ (3) قال: إذا ألصق جبهته على الارض فلا بأس ". 763 - وسأله " عن الصلاة على الحشيش النابت أو الثيل وهو يصيب أرضا جددا؟ (4) قال: لا بأس ". 764 - و" عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال: لا يصلح له أن يستقبل النار ". هذا هو الاصل الذي يجب أن يعمل به. 765 - فأما الحديث الذي روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لا بأس أن

---

(1) قوله: " لان القبلة أمن " وجه التعليل غير ظاهر ولا يبعد أن يقال: الامن هنا بمعنى المأمون ضد من يخاف خيانته والسيف مما تضعه الانسان بينه وبين من يخاف خيانته فلا ينبغى أن يضعه المصلى بينه وبين القبلة. (مراد) (2) المشجب - بكسر الميم -: خشبات تضم رؤسها وتفرج قوائمها، يلقى عليها الثياب وتعلق عليها الاسقية لتبريد الماء. (3) في الصحاح: الرطبة - بالفتح -: القضب خاصة مادام رطبا. والقضب والقضبة الرطبة وهى الاسفست بالفارسية. لعل المراد بالصاق جبهته تمكن الجبهة منها. (4) الثيل - بالثاء المثلثة - ككيس: ضرب من النبت معروف له قضبان طويلة ذات عقد تمتد على الارض، والجدد الارض الصلبة. وقال الفاضل التفرشى: ولعل معنى اصابته الارض الجدد ان هناك أرضا له أن يصلى عليها؟.

--- [ 251 ]

مخ ۲۵۰