185

من لا يحضره الفقيه

من لا يحضره الفقيه

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

شمېره چاپونه

الثانية

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

421 - وقال الصادق عليه السلام " كتب أبي عليه السلام في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب: أحدها برد له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة، وثوب آخر، وقميص ". 422 - وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يموت أيكفن في ثلاث أثواب بغير قميص؟ قال: لا بأس بذلك والقميص أحب إلي ". 423 - وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه السلام: عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ (1) قال: تغسل مثل ما تغسل الطاهرة وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا ". (2) 424 - وسئل أبو الحسن الثالث عليه السلام " هل يقرب إلى إلى المسك والبخور قال: نعم ". (3) 425 - وقال الصادق عليه السلام: " المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى السرة في الادم (4) أو مثل الادم، وتنظف ثم يحشى القبل والدبر ثم تكفن بعد ذلك ". 426 - وسئل الصادق عليه السلام " عن المرأة تموت مع رجال ليس معهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال: إذا يدخل ذلك عليهم، ولكن يغسلون كفيها ". (5)

---

(1) أي من دون أن يكون أحدها قميصا. (مراد) (2) الحائض والجنب إذا ماتا غسلا كغيرهما من الاموات وقيل: عليه اجماع أهل العلم سوى الحسن البصري. (3) ظاهره يعارض ما مر (ص 149) ويدل على أن أخبار النهى محمول على الكراهة، مع أنها يمكن حملها على التقية. (م ت) (4) لعل ذلك لئلا يتعدى الدم الكفن، والظاهر كونه بعد التنظيف والغسل والاحتشاء. والادم - بفتحتين - اسم جمع لاديم وهو الجلد المدبوغ. (5) قوله " إذا يدخل عليهم " ظاهره أن تسغيلها يصير منقصة عليهم حيث فعلوا ما لا

--- [ 154 ]

مخ ۱۵۳