من لا يحضره الفقيه
من لا يحضره الفقيه
ایډیټر
علي أكبر الغفاري
خپرندوی
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
شمېره چاپونه
الثانية
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
من لا يحضره الفقيه
ابن بابويه، الشيخ الصدوق (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
ایډیټر
علي أكبر الغفاري
خپرندوی
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
شمېره چاپونه
الثانية
د خپرونکي ځای
قم
الماء البارد على قدميك إذا خرجت فإنه يسل الداء من جسدك (1)، فإذا لبست ثيابك فقل: " اللهم ألبسني التقوى، وجنبني الردى " فإذا فعلت ذلك أمنت من كل داء ". ولا بأس بقراءة القرآن في الحمام ما لم ترد به الصوت إذا كان عليك مئزر (2). 233 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام فقال: " أكان أمير المؤمنين عليه السلام ينهى عن قراءة القرآن في الحمام؟ فقال: لا إنما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان فإذا كان عليه إزار فلا بأس ". 234 - وقال علي بن يقطين لموسى بن جعفر عليهما السلام: " أقرأ في الحمام وأنكح فيه؟ قال: لا بأس ". ويجب على الرجل أن يغض بصره ويستر فرجه من أن ينظر إليه. 235 - وسئل الصادق عليه السلام " عن قول الله عزوجل: " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم " فقال: كل ما كان في كتاب الله تعالى من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلا في هذا الموضع فانه للحفظ من أن ينظر إليه ". 236 - وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: " إنما [ أ] كره النظر إلى عورة المسلم فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار ". (3)
---
(1) السل: اخراج الشئ بجذب ونزع. (2) الظاهر كونه من كلام المصنف لا من تتمة الخبر كما توهمه بعض لما في الكافي ج 6 ص 502 من حديث الحلبي عن الصادق عليه السلام قال. " لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمام إذا كان يريد به وجه الله ولا يريد ينظر كيف صوته " ثم الظاهر من اختيار المصنف مدلول هذه الرواية والتى تأتى تحت رقم 233. (3) رواه الكليني أيضا في الكافي ج 6 ص 501 ويظهر من المؤلف والكينى - رحمهما الله - القول بمدلول الخبر، ويظهر من الشهيد - رحمه الله - وجماعة عدم الخلاف في التحريم.
--- [ 115 ]
مخ ۱۱۴