106

Majmu' As'ilah Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah fi Kitabihi Majmu' Al-Fatawa wa Al-Fatawa Al-Kubra

مجموع أسئلة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابيه مجموع الفتاوى والفتاوى الكبرى

ایډیټر

عبد الكريم بن عبد الرحمن الغانم

خپرندوی

دار المنار

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

* سُئِل عن حمام أكثره وقف على الفقراء، وأن إنسان اشترى منها نصيبًا وعطل الحمام وضار، فهل يلزمه العمارة معهم؟ ٢٦٤/٣١

* سُئِل عن الوقف الذي أتلفه متلف، هل يشتري بعوضه ما يقوم مقامه؟ ٢٦٥/٣١

كتاب الوصايا

أسئلة المجلد

* سُئِل عن وصي له أملاك فباعها بغير نداء ولا أشهاد ولا حكم أحد ووليه في بلاد التتار، فهل يصح البيع؟ ٥١/٣٠

* سُئِل عن مودع مرض مودعه فقال فلان الأسير يجيء، ما يقدر عليه شيء وقصده بذلك أن يكون موصدًا له، فإذا خرج من الثلث هل يصرف في مصالح الأسير؟ ٣٠٥/٣١

* سُئِل عن رجل ذكر في وصيته أن في ذمته لزوجته مائة درهم، ولم تعلم أن لها في ذمته شيئًا، فهل يحل لها وتحلف؟ ٣٠٦/٣١

* سُئِل عن امرأة اعتقت جارية وكتبت لها أموالها، ولم تزل تحت يدها إلى حال وفاتها، فهل يصح تمليكها للجارية؟ ٣٠٧/٣١

* سُئِل عمن شهر على أبيه أن عنده ٣٠٠ في حجة عن فلانة فقال الورثة لا يخرج إلا بثلثها، فقال المشهود عليه متى تبرع بها؟ ٣٠٧/٣١

* سُئِل عن رجل تصدق على ابنته لصلبه وأسند وصيته لرجل فأجّر مدة ثلاثين سنة، وقد توفي الوصي، ولم ترضَ الموصي عليها بإجارة الوصي لكونه أجّر ذلك بدون أجرة المثل؟ ٣٠٨/٣١

* سُئِل عن رجل أوصى لأولاده بسهام مختلفة وأشهد عليه عند وفاته بذلك، فهل تنفذ الوصية؟ ٣٩/٤-٣٠٨/٣١

* سُئِل عن رجل له زرع ونخل فقال عند موته أنفقوا من ثلثي على الفقراء إلى أن يولد لولدي ولد فيكون لهم؟ ٣٠٩/٣١

106