525

============================================================

(81) (وقف)

السلف وهو مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد فى احدى الروايتين وغيرهم وهو أظهر القولين فى الدليل فان الله تعالى أمر بالاطعام لم يوجب التمليك وهذا اطعام حقيقة ومن أوجب المنليك احتج ت بحجتين (احداهما) أن الطعام الواجب مقدر بالشرع ولايعلم اذا أ كلوا أن كل واحد يأ كل قدر حقه (والثانية) انه بالمليك يتمكن من التصرف الذى لا يمكنه مع الاطعام * وجواب الاولى انا لا نسلم انه مقدر بالشرع وان قدر انه مقدر به فالكلام انماهو اذا أشبع كل واحد منهم غداء وعشاء وحينئذ فيكون قد أخذ كل واحد قدرحقه وأكثر. وأما التصرف بماشاء فالله تعالى لم يوجب ذلك انما أوجب الاطعام ولو أراد ذلك لا وجب مالا من النقد ونحوه وهو لم يوجب ذلك والزكاة انما أوجب فيها التمليك لانه ذكرها باللام بقوله تعالى (انما الصدقات للفقراء والمساكين) ولهذا حيث ذكر الله التصرف بحرف الظرف كقوله (وفى الرقاب وفى سبيل الله) فالصحيح أنه لا يجب التمليك بل يجوز ان يعتق من الزكاة وان لم يكن ذلك تمليكا للمعتق ويجوزان يشترى منها سلاحا يعين به فى سبيل الله وغير ذلك ولهذا قال من قال من العلماء الاطعام أولى من التمليك لان المملك قد يبيع ما اعطيته ولا يأ كله بل قد يكنزه فاذا أطعم الطعام حصل مقصود الشارع قطعا - وغاية ما يقال أن التمليك قد يسمى اطعاما كما يقال أطم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس * وفي الحديث ما اطعم الله نبيا طعمة الا كانت لمن يلى الامر من بعده لكن يقال لا ريب أن اللفظ يتناول الاطعام المعروف بطريق الاولى ولان ذاك انما يقال اذا ذكر المطعم فيقال أطععه كذا فأما اذا أطلق وقيل أطعم هؤلاء المساكين فانه لا يفهم منه الا نفس الاطعام لكن لما كانوا يأ كلون ما يأخذونه سمى التمليك للطعام اطعاما لان المقصود هو الاطعام أما اذا كان المقصود مصرفا غير الاكل فهذا لا يسمى اطعاما عند الاطلاق المسثلة الرابعة عشرة فى صدقة الفطر هل يجب استيعاب الاصناف الثمانية فى صرفها ام يجزئ صرفها الى شخص واحدوما أقوال العلماء فى ذلك {الجواب} الحمد لله * الكلام فى هذا الباب فى أصلين (أحدهما) فى زكاة المال كزكاة الماشية والنقد وعروض التجارة والمعشرات فهذه فيها قولان للعلماء (أحدهما) انه يجب على مزك ان يستوعب بزكاته جميع الاصناف المقدور عليها وان يعطى من كل صنف ثلاثة وهذا هو الرد من منعب الثاتى ومر روابه عر الانما أمد الان ال اواب ان لا بجزرج با

م11 فتاوى (ثاني)}

مخ ۸۵