382

Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

ایډیټر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
صفويان

الحرير) مع أنه حرام كما مر.

على أن السند ليس بصحيح، لوجود قاسم بن سليمان المجهول (1) و جراح أيضا مهمل.

فكان العمدة الشهرة، والأصل، واطلاق الأمر، وعدم تحريم الزينة المفهومة من الآية.

وليست بحجة: لعدم حجية الشهرة، واضمحلال الأصل، وتقييد الأوامر، وتخصيص عدم تحريم الزينة، بالأخبار المتقدمة، وليس فيه اجماع:

لأن ابن الجنيد بالغ وحرم في ظاهر كلامه، الصلاة في ثوب علمه حرير، بل حرم الدبج أيضا (2).

(قال الأصمعي: لا أدري أعربي هو أم معرب) كما نقل في المختلف: إلا أن يكون المراد الكراهة، فإنهم كثيرا يعبرون عنها بالتحريم.

وأما التقدير بأربع أصابع: فكأنه مأخوذ من العرف، وخبر العامة (3) و ليس بواضح، فينبغي الاجتناب.

وأما لبسه للصبيان: فالأصل، مع ساير ما مر، وعدم تكليفهم، وظهور التحريم في لبس المكلفين، والشهرة العظيمة بين العامة والخاصة: تدل على الجواز: وعدم وجوب المنع من لبسهم على من يقدر، ولا خصوصية للولي، وخبر جابر (كنا ننزع) لا يدل على التحريم: قالوا: لاحتمال التورع وغيره، بل لا يبعد دلالته على الجواز: حيث قال (كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على

مخ ۸۶