376

Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

ایډیټر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
صفويان

وكذا الفرق بين النهي الصريح وغيره ليس بجيد: لأنه إذا وجد النهي فالدليل جار، ففرق المحقق أيضا - بين خاتم ذهب ومال الغير، وبين الحرير الذي ليس بساتر، بالبطلان فيه دونهما، لوجود النهي الصريح عن الصلاة في الحرير دونهما: وارتضاه الشارح - مما يتعجب منه:

ومما ذكرنا من الدليل على البطلان ظهر فائدة قيد المصنف رحمه الله:

عالما بالغصب: ويمكن استفادة علم التحرير أيضا منه، فاستقد.

ومعنى قوله: ((وإن جهل الحكم)) جهل بطلان الصلاة في المغصوب، لا التحريم، فافهم: فلا تبطل صلاة الجاهل بهما، ولا ناسيهما، لعدم جريان الدليل: وقد صرح هنا الشارح بعدم تكليف الناسي، فالجاهل بالطريق الأولى، لكونه تكليف الغافل، ولما نقل (إن الناس في وسع مما لا يعلمون) (1):

نعم لو كان دليل آخر يدل على اشتراط إباحة الثوب في نفس الأمر والبطلان مع عدمها لثبت المطلوب:

وكذا لو ثبت وجوب التكليف حين فعل الصلاة، بالترك والاشتغال بتحصيل العلوم وشرايط الصلاة، يتم الدليل الذي يعتقده: فيبطل باعتقادي، اعتقاد المصنف لا الشارح ومن قال بمقالته، ومن أين ذلك الثبوت، والاحتياط واضح.

قوله: ((من جميع ما ينبت من الأرض)) صفة للثوب: لعل مراده بالثوب هنا ما يستر، كما هو الظاهر من قوله (والحشيش).

وقوله فيما سيأتي ((ولو بالورق)) كالصريح في جواز الورق ونحوه مع الاختيار.

والأصل - والأمر المطلق من غير منع، وحصول الغرض ظاهرا - يقتضيه: مع

مخ ۸۰