364

Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

ایډیټر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
صفويان

وقبور المسلمين وقبلتهم، كالأمارات، مع عدم ظهور الغلط: لحمل عمل المسلمين على الصحة مع المسامحة في القبلة.

ولو علم الماهر في الهيئة، فعلمه كالعلامات، بل مقدم عليها مع العلم اليقيني: لعدم النص الصحيح الصريح في العلامات: مع احتمال اختصاصه ببعض بلاد العراق دون البعض.

وعلى تقدير فقد الكل: فعبارة أكثر الأصحاب تفيد وجوب الصلاة إلى أربع جهات: لأن اليقين، بل الظن بالبراءة إنما يحصل بها: فيجب:

ومع التعذر يكتفي بالممكن.

وحين وجوب التعدد لو تأخر عمدا، فلا يبعد الصلاة بالممكن، والقضاء لباقي الجهة.

ويحتمل التحري على الظاهر والاكتفاء بإحدى الجهات: لقوله تعالى (فأينما تولوا فثم وجه الله) (1) فإنها نزلت في قبلة المتحير: روي في الفقيه في الصحيح أن معاوية بن عمار سأله (أي أبا عبد الله عليه السلام) لتقدم ذكره (2):

عن الرجل يقوم في الصلاة، ثم ينظر بعد ما فرع فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا؟ فقال له: قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة (3) و نزلت هذه الآية في قبلة المتحير (4): (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله - 5 -).

وفي الكافي في الصحيح عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام:

يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة (6) وفيه وفي التهذيب في الصحيح

مخ ۶۷