358

Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

ایډیټر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
صفويان

لا يوجب ذلك، لمواظبتهم على الاستحباب، فلا تأسى: فإن ذلك (1) بعد العلم بالوجه، وهو منتف، فينتفي: وفعلهم مع القرينة يفيد الاستحباب، وبدونها الإباحة، كما حقق في محله: وما ثبت (صلوا كما رأيتموني أصلي - 2 -) في المندوبات أيضا.

ويؤيده جواز فعله جالسا، بل مضطجعا وراكبا بغير القبلة: وكذا ماشيا سفرا وحضرا، بغير القبلة: ويدل على ذلك رواية الحلبي، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة؟ فقال: نعم، حيث ما كنت متوجها، قال: فقلت: على البعير والدابة؟ قال: نعم، حيث ما كنت متوجها، قلت: استقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال: لا، ولكن تكبر حيث ما كنت متوجها، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله (3).

وليس من (قلت... إلى... متوجها) في التهذيب، وقال: في المنتهى أنها صحيحة: وهي في التهذيب كذلك: وفي طريق الكافي، محمد بن سنان عن ابن مسكان (4) ومحمد ضعيف: والظاهر، أن ابن مسكان، هو عبد الله الثقة،

مخ ۶۱