354

Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

ایډیټر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
صفويان

الترتيب، وقال إنه مردود، ودليله ظاهر الروايات.

وقوله: ((وإلا استأنف)) أي لو لم يكن العدول ممكنا - بأن شرع في ركوع ركعة لا تكون في السابقة - أكمل ما فيه وصلى المتقدمة أداء أو قضاء.

وأما دليل قوله: ((ولا تترتب الفائتة الخ)) فقد مضى مشروحا مفصلا (1).

قوله: ((يجب استقبال الخ)) الظاهر أن الوجوب في الصلاة بمعناه الحقيقي مع الشرطية: وبالنسبة إلى الذبح أيضا، لأن تركه سبب لتضييع المال، فلا يبعد كونه حراما، ويحتمل الشرطية فقط.

وقال الشارح: وعند الذبح بمعنى الشرط، أو مع وجود الذبح بوجه من وجوهه:

ولا يحتاج إلى هذا التفصيل، فتأمل، مع أن الأول لا يناسب وجوبه في الصلاة.

وأما دليله: فالظاهر عدم الخلاف بين المسلمين في وجوب الاستقبال بالقبلة: فظاهر كلامهم استقبال العين مع الامكان ولو بمشقة قليلة مثل الصعود إلى السطح، أو الرواح إلى محل يراها كمن كان في الأبطح: ودليلهم، وجوب استقبال البيت بالنص (2) والاجماع ظاهرا، فلا يترك مهما أمكن.

والظاهر أنه اجماعي في الذبح أيضا.

وأما عند الاحتضار والغسل فقد عرفت عدمه.

مخ ۵۷