Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
ایډیټر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
محقق اردبیلي (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
ایډیټر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
والعجب أن الشيخ رحمه الله أوجب الإعادة من الصلاة في الثوب النجس اعتمادا على رواية عمار المشتملة على ذلك (1) مع عدم صحة سندها، والظاهر أن ليس فيها رجل عدل (2).
ويمكن الحمل على الاستحباب تارة أيضا وحملها على الضرورة تارة أخرى فتأمل: قوله: (وتطهر الشمس الخ) الذي رأيته مما يصلح دليلا لها أخبار، وما صح منها إلا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن البواري يصيبها البول هل يصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس (3).
وهذه في التهذيب (في باب تطهير الثياب من النجاسات) وهي تدل بظاهرها على طهارة البواري من نجاسة البول بالتجفيف مطلقا، ولعل اجماعهم خصصه بتجفيف عين كما قال في المنتهى، وكذا الخبر الآتي فهي أعم مما قالوه بوجه وأخص بوجه آخر.
وصحيحة زرارة (الثقة) وحديد بن حكيم جميعا قال: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلي في ذلك الموضع؟ قال: إن كان يصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا (4).
وهذه أيضا تدل على طهارة السطح من البول خاصة، مع اشتمالها على الريح التي لا يقولون بتطهيرها بانفراده، ولا باشتراطها مع الشمس، ولعله لبيان عدم اشتراط عدمه.
وأما دلالتها على الطهارة فباعتبار تجويز الصلاة عليها مطلقا من غير تفصيل و تخصيص بغير موضع السجود مع اشتراط طهارته عندهم اجماعا على ما قيل، ولأن
مخ ۳۵۱