Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
ایډیټر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
محقق اردبیلي (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
ایډیټر
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
وبالجملة غاية ما يكون هنا تعارض بين عموم مفهوم لو سلم، وعموم منطوق ولا شك في ترجيح الثاني فافهم.
وأما سائر أدلة تنجيس الراكد دون الكر فهي مثل ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجنب يجعل الركوة والتور فيدخل إصبعه فيه، قال: إن كانت يده قذرة فاهرقه الخ (1) وما رواه أيضا في الصحيح، عن البزنطي (قاله في المنتهى)، (رأيت في سنده الحسين بن الحسن بن أبان وهو غير موثق صريحا في محله (2) ولكن يفهم من الضابطة توثيقه وصرح به في كتاب ابن داود عند ذكر محمد بن أورمة في باب الضعفاء، وأيضا بعده الحسين بن سعيد، وإليه صحيح) قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في إناء وهي قذرة قال: يكب (يكفئ يب) الإناء (3) (أي يهرقه). وما روي الحسن في الكافي، والتهذيب عن سعيد الأعرج قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال: لا (4) كأن السؤال عن استعماله، والظاهر أن السؤر إنما يقال في غير الجاري بل فيما في الإناء ونحوه وصحيحة الفضل البقباق قال: سألته عن فضل الهرة (إلى أن قال: حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصيب ذلك الماء.
واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (5).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكلب يشرب من الماء قال: اغسل الإناء (6) وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال: إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء
مخ ۲۵۳