77

Majma' Al-Anhur fi Sharh Multaqa Al-Abhur

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر

خپرندوی

المطبعة العامرة ودار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

تركيا وبيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
ترکیه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
مَا لَا يُجِيبُ بِنَفْسِهِ وَدَاخِلًا تَحْتَ قَوْله تَعَالَى ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٤٤] كَمَا فِي الْفَرَائِدِ أَقُولُ: وَفِيهِ كَلَامٌ؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ لِلْأَذَانِ مَنْدُوبٌ كَمَا تَقَرَّرَ آنِفًا فَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ تَرْكُهُ مَكْرُوهًا، وَلَا نُسَلِّمُ عَدَمَ الْإِجَابَةِ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الْوُضُوءُ بَعْدَهُ فَيَكُونُ مُجِيبًا حُكْمًا.
(وَكُرِهَ إقَامَتُهُ) وَفِي رِوَايَةٍ لَا يُكْرَهُ؛ لِأَنَّ كِلَاهُمَا ذِكْرٌ كَمَا فِي الْبَاقَانِيِّ لَكِنْ أَقُولُ: إنَّمَا كُرِهَتْ الْإِقَامَةُ مَعَ الْحَدَثِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الشُّرُوعُ فِي الصَّلَاةِ مُتَّصِلًا إلَّا بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ ذِكْرٌ وَلَا كَذَلِكَ الْأَذَانُ كَمَا فِي الْمُسْتَصْفَى.
(وَ) كُرِهَ (أَذَانُ الْجُنُبِ)؛ لِأَنَّ لَهُ شَبَهًا بِالصَّلَاةِ حَتَّى يُشْتَرَطَ لَهُ دُخُولُ الْوَقْتِ، وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، وَالشُّرُوعُ بِالتَّكْبِيرِ، وَالتَّرْتِيبِ فَاشْتُرِطَ لَهُ الطَّهَارَةُ عَنْ أَغْلَظِ الْحَدَثَيْنِ دُونَ أَخَفِّهِمَا عَمَلًا بِالشَّبَهَيْنِ.
(وَيُعَادُ) أَذَانُهُ؛ لِأَنَّ تَكْرَارَهُ مَشْرُوعٌ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ إلَّا فِي رِوَايَةٍ (كَأَذَانِ الْمَرْأَةِ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّكْرَانِ) فَإِنَّ أَذَانَ هَؤُلَاءِ يُعَادُ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إنْ رَفَعَتْ صَوْتَهَا فَقَدْ بَاشَرَتْ مُنْكَرًا؛ لِأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ وَإِنْ لَمْ تَرْفَعْ فَقَدْ أَخَلَّتْ بِالْإِعْلَامِ فَيُعَادُ أَذَانُهَا نَدْبًا، وَالْمَجْنُونُ وَالسَّكْرَانُ لَا يَعْلَمَانِ مَا يَقُولَانِهِ كَمَا فِي الْفَرَائِدِ أَقُولُ: وَفِيهِ كَلَامٌ؛ لِأَنَّ صَوْتَهَا مُطْلَقًا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَإِلَّا يَسْتَلْزِمُ أَنْ يُكْرَهَ تَكَلُّمُهَا مَعَ الْأَجْنَبِيِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ يُكْرَهُ رَفْعُ صَوْتِهَا تَدَبَّرْ (وَلَا تُعَادُ الْإِقَامَةُ) لِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ تَكْرِيرِهَا.
(وَيُسْتَحَبُّ كَوْنُ الْمُؤَذِّنِ عَالِمًا بِالسُّنَّةِ وَالْأَوْقَاتِ)؛ لِأَنَّ لِلْأَذَانِ سُنَنًا وَآدَابًا فَلَا بُدَّ مِنْ الْعِلْمِ بِهَا لِيَنَالَ الثَّوَابَ الَّذِي وُعِدَ لِلْمُؤَذِّنِينَ.
(وَكُرِهَ أَذَانُ الْفَاسِقِ) لِعَدَمِ الِاعْتِمَادِ وَلَكِنْ لَا يُعَادُ (وَالصَّبِيِّ)؛ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ إلَى الصَّلَاةِ، وَالصَّبِيُّ لَيْسَ بِأَهْلٍ لَهَا حَتَّى يَدْعُوَ غَيْرَهُ، فَيُعَادُ (وَالْقَاعِدِ) لِتَرْكِ سُنَّةِ الْأَذَانِ مِنْ الْقِيَامِ وَلِأَنَّ الْقَائِمَ أَبْلَغُ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَذِّنَ لِنَفْسِهِ قَاعِدًا مُرَاعِيًا لِسُنَّةِ الْأَذَانِ.
(لَا) يُكْرَهُ (أَذَانُ الْعَبْدِ وَالْأَعْمَى وَالْأَعْرَابِيِّ وَوَلَدِ الزِّنَا) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ الْإِعْلَامُ.
(وَإِذَا قَالَ) الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ (حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَامَ الْإِمَامُ وَالْجَمَاعَةُ) عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ لِلْإِجَابَةِ.
وَقَالَ الْحَسَنُ وَزُفَرُ: إذَا قَالَ قَدْ قَامَتْ قَامُوا إلَى الصَّفِّ وَإِذَا قَالَ مَرَّةً ثَانِيَةً كَبَّرُوا وَالصَّحِيحُ قَوْلُ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ.
وَفِي الْوِقَايَةِ وَيَقُومُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ عِنْدَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ أَيْ قُبَيْلَهُ.
(وَإِذَا قَالَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ شَرَعُوا) .
وَفِي الْوِقَايَةِ عِنْدَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ أَيْ قُبَيْلَهُ.
وَفِي الْأَصْلِ بَعْدَهُ، وَالْأَوَّلُ قَوْلُ الطَّرَفَيْنِ وَالثَّانِي قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ فِي الْخِلَافِ وَالْأَفْضَلِيَّةِ وَالصَّحِيحُ: الْأَوَّلُ كَمَا فِي الْمُحِيطِ وَالْأَصَحُّ الثَّانِي كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ.
(وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ غَائِبًا أَوْ هُوَ الْمُؤَذِّنَ لَا يَقُومُونَ حَتَّى يَحْضُرَ)

1 / 78