618

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الرابع

في التحالف

مادة (٢٣٧٩)

إذا تداعى شخصان عيناً ليست بيد أحدهما ولم توجد بينة ولا ظاهر يعمل به تحالفاً وتناصفاها. (١)

مادة (٢٣٨٠)

إذا تداعيا عيناً بأيديهما وتساوت اليدان ولم يوجد ظاهر يرجح أحدهما تحالفا وتناصفاها ولو كانت لهما بينتان تساقطتا. (٢)

مادة (٢٣٨١)

إذا اختلف متعاقدان، فقال قابض العين وهبتنيها وقال الآخر بعتكها ولا بينة لواحد منهما تحالفا فحلف كل منهما على ما أنكر ولم يصح بيع. (٣)

مادة (٢٣٨٢)

إذا اختلف متعاقدان، فقال الأول رهنتك ما بيدك بألف، فقال الثاني بعتنيها بألف، أو قال الأول بعتكها بها، وقال الثاني وهبتنيها بها حلف كل منهما على نفس ما ادعى الآخر وأخذ الراهن رهنه وبقي الألف بلا رهن. (٤)

(١) ش: جـ ٤، ص ٣٠٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٥١٩، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٣٢، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٩١، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٠٤، ٣٠٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٢٣، ٥٢١، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٣٢، ٢٣٣، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٩١، ٣٩٣، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٢٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٨٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٥، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٠٠، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٠٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٦٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٥٣، الجديدة.

675