ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجلة الأحكام الشرعية
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
مادة (٢٣٦٥)
اليمين المكملة للبينة يجب تقدم الشهادة عليها، ولا يشترط أن يقول في يمينه: وأن شاهدي صادق في شهادته. (١)
مادة (٢٣٦٦)
إذا حلف المدعي مع شاهده عن فعل غيره أو على دعواه على الغير في إثبات حلف على البت. فلو ادعى على زيد أنه غصبه أو اشترى منه أو ادعى عليه ديناً أو أجرة أو إرثاً وأقام شاهداً وأراد الحلف عنه حلف على البت. (٢)
مادة (٢٣٦٧)
لو كان الحق لجماعة بشاهد واحد فأقاموه حلف كل منهم يميناً، فمن حلف منهم أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف. (٣)
مادة (٢٣٦٨)
نكول المورث من اليمين مع شاهده لا يمنع قبول يمين ورثته مع الشاهد إذا استأنفوا الدعوى. مثلاً لو ادعى مالاً فأقام به شاهداً ونكل عن الحلف معه ثم مات المدعي فليس للورثة أن يحلفوا في تلك المحاكمة. أما لو استأنف الورثة وأقاموا الشاهد فلهم أن يحلفوا معه ويحكم لهم. (٤)
(١) ش: جـ ٤، ص ٣٢٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٥٧، الحديدة.
ك: جـ٤، ص ٢٦٩، الأولى / جـ ٦، ص ٤٣٥، الجديدة.
(٢) ش: جـ٤، ص ٣٣٤، الأولى / جـ ٣، ص ٥٦٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٨٦، الأولى / جـ ٦، ص ٤٤٨، ٤٤٩، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٢٨، الأولى/جـ ٣، ص ٥٥٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٧٠، ٢٧١، الأولى/جـ ٦، ص ٤٣٥، ٤٣٦، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٤، ص ٣٣٨، الأولى/جـ ٣، ص ٥٥٧، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ٢٧١، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٣٦، الجديدة.
671