585

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (٢٢١٦)

المحكوم عليه غيابياً إذا حضر وجرح البينة بأمر مفسق كان بها قبل أداء الشهادة قبل جرحه، أما إذا جرح بأمر حادث بعد أداء الشهادة أو أطلق من غير بيان ذلك لم يقبل جرحه. (١)

مادة (٢٢١٧)

لو قال الشهود عليه في جرحه أن البينة شهدت بذلك عند قاضي وردت شهادتها لفسقها قبل هذا الجرح فإذا ثبت ذلك بطلت شهادتها. (٢)

(١) ش: جـ ٤، ص ٢٨٨، الأولى/جـ ٣، ص ٤٩٨، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٩، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٥٤، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٢٨٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٦، الأولى/جـ ٦، ص ٣٥٠، الجديدة.

638