580

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الخامس

في موافقة الشهادة للدعوي و مخالفتها لها

مادة (٢١٩٣)

يلزم مطابقة الشهادة للدعوى، فلو شهدت البينة بغير المدعي به كما لو ادعى دنانير فشهدت بدراهم أو بالعكس لم تقبل. (١)

مادة (٢١٩٤)

يكفي في مطابقة الشهادة للدعوى أن يكون المشهود به أقل من المدعي به. فلو ادعى ألفاً فشهدت له البينة بخمسمائة قبلت وحكم بها. (٢)

مادة (٢١٩٥)

لا يمنع المطابقة ذكر الشاهد سبباً سكت المدعي عنه، مثلاً لو ادعى ألفي دينار وسكت عن ذكر السبب فشهدت البينة بألف قرضاً أو ثمناً أو نحو ذلك قبلت. أما لو ذكر المدعي سبباً وذكرت البينة غيره لم تقبل. (٣)

مادة (٢١٩٦)

من ادعى ملك شيء الآن فشهدت بينة أنه كان له أمس أو كان في يده أمس لم تقبل حتى تبين سبب يد المدعى عليه بنحو غصب أو عارية. لكن لو شهدت أنه كان ملكه أمس اشتراه من المدعي عليه قبلت. (٤)

(١) ش: جـ٤، ص ٢٨٥، الأولى/جـ ٣، ص ٤٩٣، الجديدة.
ث : جـ ٤، ص ٢٠٠، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٣٩، الجديدة.
(٢) ش: جـ٤، ص ٣٢٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٤٣، الجديدة.
- : حـ٤، ص ٢٥٠، الأولى/ جـ ٦، ص ٤١٥، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٤، ص ٢٨٥، الأولى / جـ ٣، ص ٤٩٣، الجديدة.
(٤) ش: جـ٤، ص ٢٨٥، الأولى / جـ ٣، ص ٤٩٣، الجديدة.

633