578

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الرابع

في شرائط صحة الشهادة

مادة (٢١٧٩)

يشترط لصحة الشهادة بنكاح أو غيره من العقود ذكر شروطه فيذكر في نكاح غير المجبرة أنه تزوجها برضاها بولي مرشد وشاهدي عدل حال خلوها من الموانع. (١)

مادة (٢١٨٠)

يشترط في الشهادة بالرضاع ذكر عدد الرضعات، وأنه شرب من ثديها أو من لبن معلب منه وإن وقع في الحولين، فلو شهد أنه ابنها من الرضاع لم يكف ذلك ولم تقبل. (٢)

مادة (٢١٨١)

يشترط في الشهادة الإقرار بالزنا واللواط أربعة يشهدون أنه أقر أربعاً. أما القذف والشرب والقود فيكفي أن يشهد اثنان على إقراره مرة. (٣)

مادة (٢١٨٢)

يشترط في الشهادة بالقتل تصريحه بالقتل أو بأنه جرحه فمات من ذلك أو نحو ذلك مما ثبت أن الموت كان بسبب فعل القاتل. فلو قال الشاهد جرحه فمات لم يكف ذلك في إثبات القتل. (٤)

مادة (٢١٨٣)

يشترط في الشهادة بالسرقة ذكر المسروق منه وذكر النصاب والحرز وصفة السرقة. (٥)

مادة (٢١٨٤)

يشترط في الشهادة بالشراء والوقف والعتق أن يقول الشاهد باع ذلك أو وقفه أو أعتقه وهو في ملكه وكذا لو شهد أن هذا ولد فرسه أو هذه الثمرة ثمرة شجرته لم تقبل حتى يقول ولدته أو أثمرته في ملكه. بخلاف ما لو شهد أن هذا الغزل من قطنه أو هذا الدقيق من حنطته قبلت. (٦)

(١) ش: جـ ٤، ص ٣١٨، الأولى/جـ ٣، ص ٥٣٩، الجديدة.
ك: جـ٤، ص ٢٤٧،٢٤٦، الأولى/جـ ٦، ص ٤١٠، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٣١٨، الأولى/جـ ٣، ص ٥٣٩، ٥٤٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٤٧، الأولى / جـ ٦، ص ٤١١، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٢٧، الأولى/جـ ٣، ص ٥٥٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٦٨، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٣٣، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٤، ص ٣١٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٤٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٤٧، الأولى / جـ ٦، ص ٤١٠، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٤، ص ٣١٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٤٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٤٧، الأولى/جـ ٦، ص ٤١١، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٤، ص ٣١٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٤١،٥٤٠، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٤٧، الأولى/جـ ٦، ص ٤١١، الجديدة.

631