ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجلة الأحكام الشرعية
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
مادة (٢١٤٣)
إذا أثبت المدعي عليه دفعه اندفعت دعوى المدعي وحكم عليه وإن عجز حلف المدعي على نفي ذلك الدفع فإن حلف حكم له بما ادعى وإن نكل حكم عليه. (١)
مادة (٢١٤٤)
إذا ادعى على شخص بعين فأجابه أنها كانت لك أو بيدك أمس، مثلاً لزمه إثبات سبب زوال يد المدعي عنها، فإن عجز حلف المدعي على بقاء الملك وإن العين لم تخرج عنه بوجه ما وحكم له بها. (٢)
(١) ش: جـ ٤، ص ٢٨٦، الأولى/جـ ٣، ص ٤٩٥، ٤٩٦، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠١، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٤٩، الجديدة.
(٢) وقد علق على ذلك المؤلف بقوله ((لأن هذا الجواب إقرار منه بسبق الملك ودفع من غير بيان السبب فيلزم بالبيان وإلا لم يقبل منه اهـ منه.
ش: جـ ٤، ص ٢٨٧، الأولى / جـ ٣، ص ٤٩٦، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٣، الأولى / جـ ٦، ص ٣٤٤، الجديدة.
622