569

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (٢١٤٣)

إذا أثبت المدعي عليه دفعه اندفعت دعوى المدعي وحكم عليه وإن عجز حلف المدعي على نفي ذلك الدفع فإن حلف حكم له بما ادعى وإن نكل حكم عليه. (١)

مادة (٢١٤٤)

إذا ادعى على شخص بعين فأجابه أنها كانت لك أو بيدك أمس، مثلاً لزمه إثبات سبب زوال يد المدعي عنها، فإن عجز حلف المدعي على بقاء الملك وإن العين لم تخرج عنه بوجه ما وحكم له بها. (٢)

(١) ش: جـ ٤، ص ٢٨٦، الأولى/جـ ٣، ص ٤٩٥، ٤٩٦، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠١، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٤٩، الجديدة.

(٢) وقد علق على ذلك المؤلف بقوله ((لأن هذا الجواب إقرار منه بسبق الملك ودفع من غير بيان السبب فيلزم بالبيان وإلا لم يقبل منه اهـ منه.
ش: جـ ٤، ص ٢٨٧، الأولى / جـ ٣، ص ٤٩٦، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٣، الأولى / جـ ٦، ص ٣٤٤، الجديدة.

622