567

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (٢١٣٧)

الترديد في الجواب لا يمنع صحته فيقبل. مثلاً لو ادعى عليه بدين فأجاب إن ادعيت هذا الدين برهن كذا لي بيدك فنعم وإلا فلا حق لك علي أو قال إن ادعى ذلك ثمن فرس شريتها منه ولم أقبضها فنعم وإلا فلا يستحق على ذلك قبل هذا الجواب. (١)

مادة (٢١٣٨)

إذا تداعيا زوجية امرأة فأقرت لأحدهما لم يقبل إقرارها. أما لو ادعاها واحد فأقرت له قبل إقرارها. (٢)

(١) ش: جـ ٤، ص ٢٨٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٥، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠١، الأولى/جـ ٦، ص ٣٤١، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٣١٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٢٨، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ١٢٠، الأولى/جـ ٦، ص ٣٤٦، الجديدة.

620