ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجلة الأحكام الشرعية
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
مادة (٢١٣٠)
كل ما يصح إقرار القن به كحد وطلاق وما يوجب تعزيراً أو قوداً فيما دون النفس فالخصم فيه هو القن نفسه دون سيده. أما ما يوجب قوداً في النفس فهما جميعاً خصمان فيه. (١)
مادة (٢١٣١)
كل ما لا يصح إقرار القن به ما يوجب المال فالخصم فيه السيد وحده كدعوى جناية خطأ ودعوى إتلاف مال. (٢)
مادة (٢١٣٢)
المودع خصم في المطالبة بالوديعة إذا غصبت فتصح دعواه بها وكذا المستعير، والمستأجر لعين والمرتهن والعدل الذي بيده الرهن والأجير على حفظ مال والوكيل فيه. (٣)
===
(١) ش: حـ ١. ص ٣٣٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٧٣، الجديدة.
ط : حـ ١، ص ٢٩٦، الأولى / جـ ٦، ص ٤٥٧، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٣٧، الأولى / جـ ٣، ص ٥٧٣، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ٢٩٨، الأولى / جـ ٦، ص ٤٥٨، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٤٢٦، الأولى / جـ ٢، ص ٤٥٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٠٦، الأولى جـ ٢، ص ١٨٤، الجديدة.
6118