565

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (٢١٣٠)

كل ما يصح إقرار القن به كحد وطلاق وما يوجب تعزيراً أو قوداً فيما دون النفس فالخصم فيه هو القن نفسه دون سيده. أما ما يوجب قوداً في النفس فهما جميعاً خصمان فيه. (١)

مادة (٢١٣١)

كل ما لا يصح إقرار القن به ما يوجب المال فالخصم فيه السيد وحده كدعوى جناية خطأ ودعوى إتلاف مال. (٢)

مادة (٢١٣٢)

المودع خصم في المطالبة بالوديعة إذا غصبت فتصح دعواه بها وكذا المستعير، والمستأجر لعين والمرتهن والعدل الذي بيده الرهن والأجير على حفظ مال والوكيل فيه. (٣)

===

(١) ش: حـ ١. ص ٣٣٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٧٣، الجديدة.
ط : حـ ١، ص ٢٩٦، الأولى / جـ ٦، ص ٤٥٧، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٣٧، الأولى / جـ ٣، ص ٥٧٣، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ٢٩٨، الأولى / جـ ٦، ص ٤٥٨، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٤٢٦، الأولى / جـ ٢، ص ٤٥٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٠٦، الأولى جـ ٢، ص ١٨٤، الجديدة.

6118