560

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (٢١٠٩)

يلزم تعيين المدعي عليه. فإن كان حاضراً كفت الإشارة إليه وإن كان غائباً لزم ذكر الاسم والنسب حتى يتميز. (١)

مادة (٢١١٠)

يلزم في دعوى الإرث ذكر السبب وتعيينه، فلو ادعى أنه وارثه أو عاصبه لم يكن ذلك. (٢)

مادة (٢١١١)

يلزم في دعوى القتل نوعه فيذكر أنه عمد أو شبهه أو خطأ. ويصف العمد ويذكر أنه انفرد بقتله أو شارك غيره فيه. (٣)

مادة (٢١١٢)

لا تصح الدعوى المقلوبة ولا تسمع. (٤)

مادة (٢١١٣)

لا تصح الدعوى في حقوق الله كالحدود والحرية وإن سمعت البينة بها من غير تقدم دعوى. (٥)

مادة (٢١١٤)

تسمع الدعوى بوكالة ووصية من غير حضور خصم. (٦)

مادة (٢١١٥)

لا يشترط في دعوى العين ولا الدين بيان سبب الاستحقاق. (٧)

(١) ش: جـ ٤، ص ٢٧٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٤، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٤، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٤٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٢٧٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٤، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٥، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٤٧، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٢٧٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٤، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٥، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٤٧، الجديدة.

(٤) الدعوى المقلوبة ((بأن يترافع اثنان إلى حاكم فيقول أحدهما ادعى على هذا أنه يدعى على ديناراً مثلاً))
ش: جـ ٤، ص ٢٧٥، الأولى / جـ ٣، ص ٤٨١، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ١٩٥، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٣١، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٤، ص ٢٧٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨١، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ١٩٥، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٣١، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٤، ص ٢٧٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٢، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ١٩٥، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٣١، الجديدة.

(٧) ش: جـ ٤، ص ٢٧٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٣، الجديدة.

613