ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجلة الأحكام الشرعية
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
مادة (٢٠٩١)
يصح أن يحكم الخصمان رجلاً يرتضيانه ليحكم بينهما فينفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم القاضي. (١)
مادة (٢٠٩٢)
يشترط في المحكم أن يكون متصفاً بشرائط القاضي السالفة. (٢)
مادة (٢٠٩٣)
لكل من الخصمين الرجوع عن التحكيم قبل شروع المحكم في الحكم. (٣)
مادة (٢٠٩٤)
حكم المحكم كحكم القاضي فيلزم القاضي قبوله وإمضاءه ما لم يكن مستوجباً للنقض. وكتابه ككتابه. (٤)
مادة (٢٠٩٥)
لا يقبل قول المحكم برضاء الخصمين بحكمه. فينبغي للمحكم أن يشهد عليهما بالرضاء بحكمه قبل أن يحكم بينهما، وأن يشهد على نفسه بحكمه. (٥)
(١) ش: جـ ٤، ص ٢٦٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ١٨١، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٠٨، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٢٦٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٧، الجديدة.
وجاء في ك: جـ ٤، ص ١٨١، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٠٩، الجديدة.
ما يفيد خلاف ذلك حيث قال: «عشر الصفات التي ذكرها في المحرر من أن القاضي لا تشترط فيمن يحكمه الخصمان» وبذا يتبين ترجيح المؤلف لما في شرح المنتهى.
(٣) ش: جـ ٤، ص ٢٦٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ١٨١، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٠٩، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٤، ص ٢٦٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ١٨١، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٠٩، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٤، ص ٢٦٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ١٨١، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٠٩، الجديدة.
607