549

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الباب الثاني

في القاضي ووظائفه وفيه أربعة فصول

الفصل الأول

في شروط القاضي

مادة (٢٠٦٠)

يشترط أن يكون القاضي ذكراً بالغاً عاقلاً حراً مسلماً عدلاً. فلا تصح تولية الأنثى ولا غير المكلف ولا العبد ولا الكافر ولا الفاسق. (١)

مادة (٢٠٦١)

يشترط كون القاضي سميعاً بصيراً متكلماً. فلا تصح تولية الأصم ولا الأعمى ولا الأخرس. (٢)

مادة (٢٠٦٢)

يشترط كون القاضي مجتهداً ولو في مذهب إمامه أو مقلداً لإمام. (٣)

مادة (٢٠٦٣)

ما يمنع التولية ابتداء يمنعها دواماً، فإذا زال من القاضي شيء من الشروط السالفة انعزل. لكن لوفقد السمع أو البصر فيما ثبت عنده قبل الحكم بقيت له ولاية الحكم فيه. (٤)

(١) ش: جـ ٤، ص ٢٦٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٤، الجديدة.
ك: جـ٤، ص ١٧٣، الأولى/ جـ ٦، ص ٢٩٤، ٢٩٥، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٢٦٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٤، ٤٦٥، الجديدة.
ك: جـ٤، ص ١٧٣، الأولى/ جـ ٦، ص ٢٩٥، الجديدة.

(٣) ش: جـ٤، ص ٢٦٢، الأولى/جـ ٣، ص ٤٦٥، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ١٧٣، الأولى/جـ ٣، ص ٢٩٥، الجديدة.

(٤) ش: جـ٤، ص ٢٦٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٦٥، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ١٧٤، الأولى/جـ ٦، ص ٢٩٧، الجديدة.

601