ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجلة الأحكام الشرعية
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
مادة (٢٠٢٠)
لا تسمع الدعوى ولا يطالب الخصم بالجواب عنها إلا إذا كانت محررة مستوفية شرائط صحتها المبينة في كتاب الدعوى. (١)
مادة (٢٠٢١)
مستندات الحكم ثلاث: البينة، والإقرار، والنكول. (٢)
مادة (٢٠٢٢)
إذا أقر المدعى عليه بالدعوى حكم عليه بإقراره، وإن أنكر طلبت البينة من المدعي، فإن لم تكن له بينة فالقول قول المنكر بيمينه. (٢)
مادة (٢٠٢٣)
متى عجز المدعي عن البينة وطلب إحلاف خصمه أحلف على صفة جوابه. فإن حلف خلي سبيله وإن نكل حكم عليه بنكوله. (١)
مادة (٢٠٢٤)
للقاضي أن يحكم ببينة أو إقرار إذا سمعها في مجلسه وإن لم يسمعها غيره. (٢)
(١) انظر ش: جـ ٤، ص ٢٧٦، ٢٨٠، الأولى / جـ ٤٨٣، ٤٨٥، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٢، ٢٠٣، الأولى / جـ ٦، ص ٣٤٤، ٣٤٥، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٢٨٠، الأولى / جـ ٣، ص ٤٨٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ١٩٧، الأولى / جـ ٦، ص ٣٣٦، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٤، ص ٢٧٨، الأولى / جـ ٣، ص ٤٨٥، ٤٨٦، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ١٩٦، ١٩٧، ١٩٨، الأولى / جـ ٦، ص ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٣٧، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٤، ص ٢٨٣، ٢٨٤، الأولى / جـ ٣، ص ٤٩١، ٤٩٢، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ١٩٨، ١٩٩، الأولى / جـ ٦، ص ٣٣٧، ٣٣٨، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٤، ص ٢٨٠، الأولى / جـ ٣، ص ٤٨٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ١٩٧، الأولى / جـ ٦، ص ٣٣٥، الجديدة.
593