535

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الثاني

فيما يتعلق بالعاقدين من الأحكام

مادة (٢٠٠٠)

يلزم العامل في المزارعة كل ما فيه صلاح الزرع وزيادته وعلى رب الأرض كل ما فيه حفظ الأصل على ما تقدم في المساقاة. وإذا شرط على أحدهما ما يلزم الآخر فسد العقد فعلى العامل الحصاد والدياس والتصفية واللقاط. (١)

مادة (٢٠٠١)

حكم العامل في المزارعة كحكمه في المساقاة فيما يقبل قوله فيه وفيما يرد وفيما لو ثبتت عليه خيانة أو اتهم بها أو عجز عن العمل. (٢)

مادة (٢٠٠٢)

ليس للعامل في المزارعة أن يعامل غيره على عمله بغير إذن رب الأرض. (٣)

مادة (٢٠٠٣)

تجوز المزارعة في أرض مستأجرة أو خراجية وأجرتها وخراجها على المستأجر دون المزارع. (٤)

مادة (٢٠٠٤)

للموقوف عليه أن يزارع في أرض الوقف وكذلك لناظره إذا رآه مصلحة. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٣٩، ٢٤٠، الأولى/جـ ٢، ص ٣٤٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٠،٢٧٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٤١،٥٤٠، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٤١، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٤٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٠، الأولى/جـ ٣، ص ٥٤١، الجديدة.
(٣) ك: جـ ٢، ص ٢٨٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٤١، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٤١، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٤٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٠، الأولى/جـ ٣، ص ٥٤١، الجديدة.
(٥) ك: جـ ٢، ص ٢٨٠، الأولى/جـ ٣، ص ٥٤١، الجديدة. انظر ش: جـ ٢، ص ٢٤١، الأولى/جـ ٢، ص ٣٤٧، الجديدة.

587