532

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (١٩٨١)

إذا بان الشجر المساقى عليه مستحقاً أخذه مستحقه مع ثمره ولا شيء عليه للعامل وإنما يرجع بأجرة مثل عمله على الغاصب. (١)

مادة (١٩٨٢)

ليس للعامل أن يعامل غيره وعلى عمله في الشجر دون إذن ربه. (٢)

مادة (١٩٨٣)

المناصبة تشبه المساقاة فلها كافة أحكامها المتقدمة في بابها.

مادة (١٩٨٤)

يشترط في المناصبة كون الغراس من رب الأرض وإلا فسدت فلو كانت الغراس من العامل فلصاحب الأرض قلعها مع ضمان النقص أو تملكها بالقيمة وللعامل اختيار القلع. وإن اتفقا على إبقائها مع دفع العامل أجرة الأرض جاز. (٣)

مادة (١٩٨٥)

لو دفع أرضه لمن يغرسها على أن الأرض والغراس بينهما لم يصح. (٤)

مادة (١٩٨٦)

للمناصب بيع نصيبه من الشجر ويصح ذلك مطلقاً. (٥)

مادة (١٩٨٧)

إذا انفسخت المناصبة وقد ظهر ثمر فهو بينهما على ما شرطاه وعلى العامل دوام العمل إلى أن تبيد الأشجار المغروسة. (٦)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٣٩، الأولى/جـ ٢، ص ٣٤٥، ٣٤٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٧٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٣٩، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٨٠، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٤١، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٣٥، ٢٣٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٤٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٧٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٣٤، ٥٣٥، الجديدة.

(٤) ك: جـ ٢، ص ٢٧٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٣٥، الجديدة.
انظر ش: جـ ٢، ص ٢٣٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٤٣، ٣٤٤، الجديدة.

(٥) ك: جـ ٢، ص ٢٧٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٣٨، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ٢٣٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٤٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٧٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٣٨، الجديدة.

583