526

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الباب الأول

في المساقاة و فيه فصلان

الفصلُ الأوّل

في شروط المساقاة وأحكامها

مادة (١٩٥٠)

لا تصح المساقاة على ما لا ساق له ولا على ما لا ثمر له ولا على ما له ثمر غير مأكول فلا يصح على القثاء والبطيخ والخضروات ونحوها ولا على القطن والصفصاف والياسمين ونحو ذلك.(١)

مادة (١٩٥١)

يشترط لصحة المساقاة تقرير نصيب العامل بجزء مشاع معلوم من الثمر فلو جعل له جزءً مبهم أو دراهم معلومة أو ثمر أشجار معلوم أو عدد معين من الثمرة كيلاً مثلاً فسد العقد.(٢)

مادة (١٩٥٢)

يشترط لصحة المساقاة خلوها من شرط فاسد يعود إلى الربح كاشتراط شيء من الثمرة لمن لا عمل له ولا ملك.(٣)

مادة (١٩٥٣)

تصح المساقاة بلفظها وبلفظ الإجارة والمعاملة والمقاسمة وبكل لفظ يؤدي معناها. ويصح القبول بما يدل عليه من قول أو فعل.(٤)

مادة (١٩٥٤)

تصح المساقاة على أشجار لها ثمر موجود قابل للنمو والزيادة بالعمل أما إذا كملت الثمرة وبقي من العمل ما لا تزيد به الثمرة كالجذاذ ونحوه لم يصح عقد المساقاة عليه.(٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٣٥، الأولى/جـ ٢، ص ٣٤٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٧٥، الأولى/جـ ٣، ص ٥٣٣، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٣٥، الأولى/جـ ٢، ص ٣٤٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٧٧، الأولى/جـ ٣، ص ٥٣٦، ٥٣٥، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٠٩، الأولى/جـ ٢، ص ٣٢٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٦٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٥١١، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٣٦، الأولى/جـ ٢، ص ٣٤٤، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٢٧٥، الأولى/جـ ٣، ص ٥٣٣، ٥٣٤، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٢٣٧، الأولى/جـ ٢، ص ٣٤٤، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٢٧٦، الأولى/جـ ٣، ص ٥٣٤، الجديدة.

577