519

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الثالث

في أحكام عامة

مادة (١٩٢١)

إذا ظهر عيب في نصيب أحد الشريكين جهله وقت القسمة فله الخيار بين الفسخ أو الإمساك مع أخذ الأرش. (١)

مادة (١٩٢٢)

للشريكين أن يتقاسما بأنفسهما أو يعينا باتفاقهما قاسماً أو أكثر أو يسألا القاضي نصبه. (٢)

مادة (١٩٢٣)

يشترط في القاسم إسلامه وعدالته ومعرفته بالقسم. (٣)

مادة (١٩٢٤)

يكفي قاسم واحد في القسمة أما في التقويم فلا بد من اثنين. (٤)

مادة (١٩٢٥)

يحل للقاسم أخذ القسامة وهي على الشركاء بقدر أملاكهم. (٥)

مادة (١٩٢٦)

تعدل سهام القسمة بالأجزاء إن تساوت وإلا فبالقيمة فإن لم يمكن ذلك فبرد عوض بالتراضي ثم يقرع وكيفما قرع جاز. (٦)

(١) ش: جـ ٤، ص ٣٠٢، الأولى/جـ ٣، ص ٥١٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٢٦، الأولى/جـ ٦، ص ٣٨٣، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٠٠، الأولى/جـ ٣، ص ٥١٤، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٢٣، الأولى/جـ ٦، ص ٣٧٨، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٠٠، الأولى/جـ ٣، ص ٥١٤، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٢٤، الأولى/جـ ٦، ص ٣٧٨، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٤، ص ٣٠٠، الأولى/جـ ٣، ص ٥١٤، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٢٤، الأولى/جـ ٦، ص ٣٨٠، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٤، ص ٣٠٠، الأولى/جـ ٣، ص ٥١٤، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٢٣، الأولى/جـ ٦، ص ٣٧٨، الجديدة.

هذا الذي جرى عليه صاحب المنتهى وذهب صاحب الإقناع تبعاً لابن قدامة أنه إذا كان هناك شرط في دفع القسامة - بضم القاف أجرة القاسم - بأن تكون جميعها على واحد منهم فيعمل بهذا الشرط.

(٦) ش: جـ ٤، ص ٣٠٠، الأولى/جـ ٣، ص ٥١٥، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٢٤، الأولى/جـ ٦، ص ٣٧٩، الجديدة.

570