499

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الثاني

في أحكام عامة لشركات العقد

مادة (١٨٢٥)

تنعقد الشركة بكل ما يدل على الرضى من قول أو فعل يدل على إذن كل من الشريكين للآخر في التصرف وائتمانه، ولا يشترط قبول العامل باللفظ بل يكفي مباشرة العمل. (١)

مادة (١٨٢٦)

الشركة مبنية على الوكالة والأمانة، ولفظ الشركة يتضمن الإذن بالتصرف فما اشتراه أحد الشركاء فهو لجميعهم إلا إذا نوى الشراء لنفسه خاصة فيختص به. (٢)

مادة (١٨٢٧)

يقبل قول كل شريك فيما اشتراه لنفسه أو للشركة. (٣)

مادة (١٨٢٨)

الإذن بالتجارة لا يتضمن الإبراء والإقرار فلو أبرأ أحد الشركاء من دين أو أقرض ديناً أو دين لأحد قبل فسخ الشركة فهو من نصيبه خاصة دون نصيب الشركاء إلا إن أقر بما يتعلق بالشركة كأجرة دلال أو مخزن لأموال الشركة ونحو ذلك فهو من مال الجميع. (٤)

مادة (١٨٢٩)

الشركة من العقود الجائزة فلكل واحد من الشركاء حق الفسخ متى شاء سواء كان المال نقداً أو عرضاً فلو تفاسخ الشريكان أو فسخها أحدهما انفسخت وبطلت الوكالة من الطرفين، أما إذا قال أحدهما عزلت شريكي صح تصرف المعزول في نصيبه فقط، وصح تصرف العازل في الجميع. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٩٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٥٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٧، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٠٠،١٩٩، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢١، ٣٢٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥٣، ٢٥٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٩٩،٤٩٧، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٢٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٣٧، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٦٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٢٣، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٠٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٥٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٢، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٢٠١، الأولى/ ج ٢، ص ٣٢٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥٩،٢٥٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٦، الجديدة.

549