485

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (١٧٧٠)

حالة المجلس كلها كحالة واحدة بالنسبة لإقرار الورثة بديون على المورث فتعتبر كل الأقارير الواقعة في مجلس واحد كإقرار واحد.

مثلاً : لو أقروا على التعاقب في مجلس واحد على مورثهم بمائة ثم بثلاثمائة ثم بمائتين وكانت التركة ثلاثمائة قسمت التركة بنسبة الديون المقر بها فيعطى الأول سدسها والثاني نصفها والثالث ثلثها. أما لو أقروا على التعاقب كذلك في ثلاثة مجالس أعطى الأول مائة كاملة، والثاني مائتين ولا يعطى الثالث منها شيئاً.

(١) ش: جـ ٤، ص ٣٤٤، الأولى/جـ ٣، ص ٥٨٧، الجديدة.

ك : جـ٤، ص ٣٢٤،٣٢٣، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٧٨، الجديدة.

534