477

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (١٧٣٣)

الإقرار لغير بمال إقرار لسيده. فإن صدقه لزم وإن كذبه بطل. أما الإقرار له بنكاح أو قصاص أو تعزير القذف يصح سواء صدقه السيد أو كذبه. والحق للعبد وله المطالبة به والعفو. وليس لسيده شيء من ذلك. (١)

مادة (١٧٣٤)

لا يقبل إقرار الرقيق برقه لغير من هو في يده. (٢)

مادة (١٧٣٥)

إقرار المكاتب بالجناية صحيح وتتعلق بذمته ورقبته جميعاً فإن عتق اتبع بها وإلا فهي في رقبته كما لو ثبتت بالبينة. ولا يصح إقرار سيده عليه بجناية ولا بغيرها. (٣)

(١) ش: جـ ٤، ص ٣٣٨، جـ ٣، ص ٥٧٤، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٩٨، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٥٩، الجديدة.
المغني: جـ ٥، ص ٢٧٥، ٢٧٦.

(٢) ك: جـ ٤، ص ٢٩٨، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٥٨، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٣٧، جـ ٥٧٣، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٩٨، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٥٨، الجديدة.

526