475

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (١٧٢٧)

العبرة في كون المقر له وارثاً أو غير وارث بحال الإقرار لا بوقت الموت بمعنى أنه لو أقر لمن يرثه لو مات حين الإقرار لم يلزم إقراره ولو حرم من الإرث وقت الموت كما لو أقر لزوجته ثم أبانها أو أقر من لا ولد له لأخيه ثم ولد له لم يلزم الإقرار إلا بإجازة الورثة. ويصح إقراره لمن لا يرثه لو مات حين الإقرار، ثم صار وارثاً له وقت الموت كمن أقر لأخيه حين وجود ولده ثم مات الولد صح إقراره.(١)

(١) ش: جـ ٤، ص ٣٣٧، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٢، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٩٥، الأولى/جـ ٦، ص٤٥٦، الجديدة.

524