ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مجلة الأحكام الشرعية
Ahmad ibn Abdullah al-Qaariمجلة الأحكام الشرعية
مادة (١٧٢٧)
العبرة في كون المقر له وارثاً أو غير وارث بحال الإقرار لا بوقت الموت بمعنى أنه لو أقر لمن يرثه لو مات حين الإقرار لم يلزم إقراره ولو حرم من الإرث وقت الموت كما لو أقر لزوجته ثم أبانها أو أقر من لا ولد له لأخيه ثم ولد له لم يلزم الإقرار إلا بإجازة الورثة. ويصح إقراره لمن لا يرثه لو مات حين الإقرار، ثم صار وارثاً له وقت الموت كمن أقر لأخيه حين وجود ولده ثم مات الولد صح إقراره.(١)
(١) ش: جـ ٤، ص ٣٣٧، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٢، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٩٥، الأولى/جـ ٦، ص٤٥٦، الجديدة.
524