461

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (١٦٨٢)

الظاهر في المرافق الموجودة من القديم أنها وضعت بحق. فمن وجد جذوعه على جدار جاره أو وجد مسيل مائه على سطح غيره ونحو ذلك ولم يعلم سببه كان بقاؤه حقاً من حقوقه حتى لوزال ذلك فله إعادته. (١)

مادة (١٦٨٣)

من كانت له منافذ في داره يرى منها ما يحرم نظره من جهة جاره لزمه سدها. أما إذا لم ير منها ذلك لا يلزم بسدها. (٢)

مادة (١٦٨٤)

من كان سطحه أعلى من سطح جاره ليس له الصعود على سطحه على وجه يشرف على سطح جاره إلا أن يبني سترة تستره عن رؤية الأسفل. (٣)

مادة (١٦٨٥)

كشف الجبار والاطلاع على حرمه ضرريزال. فيلزم الجار الأعلى ببناء سترة تمنع مشارفة الأسفل.

لكن لوتساوى الجاران اشتركا في بنائها ومن أبى منها أجبر عليه عند الحاجة. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٣٤، الأولى/جـ ٢، ص ٢٧١، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٢٠٢، الأولى/جـ ٣، ص ٤١٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٣٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٧٣، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٢٠٤، الأولى/جـ ٣، ص ٤١٤، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٣٦، الأولى/جـ ٢، ص ٢٧٣، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٢٠٣، ٢٠٤، الأولى/جـ ٣، ص ٤١٤، ٤١٣، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٣٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٧٣، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٢٠٣، الأولى/جـ ٣، ص ٤١٣، الجديدة.

509